الشيخ محمد تقي التستري

242

النجعة في شرح اللمعة

قبل أن تحيض فليس طلاقها بطلاق ، فإن طلَّقها للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق ، وإن طلَّقها للعدّة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ، ولا تجوز فيه شهادة النساء » . ( وهو ثلاثة : بائن وهو ستة : طلاق غير المدخول بها ، واليائسة ، والصغيرة ، والمختلعة ، والمبارأة ما لم يرجعا في البذل ، والمطلقة ثلاثة بعد رجعتين ، ورجعي وهو ما للمطلق فيه الرجعة ، وطلاق العدة وهو أن يطلق على الشرائط ثم يرجع في العدة ويطأ ، ثم يطلق في طهر آخر وهذه تحرم في التاسعة أبدا وما عداه تحرم في كل ثالثة للحرة [ وفي كل ثانية للأمة ] ) ( 1 ) أمّا غير المدخول بها واليائسة والصغيرة فروى الكافي ( في أوّل باب طلاق الَّتي لم يدخل بها ، 22 من طلاقه ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل إذا طلَّق امرأته ولم يدخل بها ، فقال : قد بانت منه وتزوّج إن شاءت من ساعتها » . و ( في باب طلاق الَّتي لم تبلغ والَّتي قد يئست من المحيض ، 23 من طلاقه ) « عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام في الرّجل يطلَّق الصبيّة الَّتي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان دخل بها ، والمرأة الَّتي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها ولا تلد مثلها ، قال : ليس عليهما عدّة وإن دخل بهما » . و « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن الصّادق عليه السّلام : ثلاث يتزوّجن على كلّ حال الَّتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدّها ؟ قال : إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين ، والَّتي لم يدخل بها ، والَّتي قد يئست من المحيض ، قلت وما حدّها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة » . وأمّا المختلعة والمبارأة فروى الكافي ( في باب الجمع بين الأختين 84 من نكاحه في خبره 7 ) « عن الحلبي ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل طلَّق